القانوني

نظام سلامة المنتجات

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلتزم الصانع والممثل المعتمد والمستورد، الذي يضع في الأسواق منتجًا يخضع للائحة فنية، بما يأتي: تقييم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة؛ وفقًا للوائح أو اللوائح الفنية. تكليف إحدى الجهات المقبولة إذا لزم تدخل جهة تقويم المطابقة في إجراء تقويم المطابقة. أن يعد ملفًّا فنيًّا كاملًا يشتمل على جميع الوثائق اللازمة لإثبات أن المنتج يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية. إصدار إقرار مطابقة يؤكد فيه -تحت مسؤوليته الخاصة -أن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية. وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتج؛ وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح. تحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقاً لما جاء في حكم هذه المادة. الباب الخامس جهات تقويم المطابقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.