نظام سلامة المنتجات
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حال فرضت اللوائح الفنية ذات الصلة بالمنتج تدخل جهة تقويم المطابقة لإجراء تقويم مطابقة محدد؛ فيجب على المسؤول عن وضع المنتج في السوق أن يسند مهمة إجراء تقويم المطابقة إلى إحدى الجهات المقبولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد