نظام سلامة المنتجات
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على الجهات المقبولة ألا تفرض أي إجراءات لتقويم المطابقة خلاف تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية.
يجب على الجهات المقبولة أن تلتزم بنطاق القبول عند تقديم خدماتها وفق اللوائح الفنية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد