نظام سلامة المنتجات
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقاً للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد