نظام سلامة المنتجات
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي:
الدخول -في أي وقت- لمنشآت المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.
تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.
استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر.
إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناءً على ما تحدده اللوائح- إلى حين استكمال إجراءات الضبط.
التحفظ على المنتجات المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام، وعلى الوثائق المتعلقة بها.
الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.
الاحتفاظ -عند الضرورة- بالوثائق وملف المعلومات التي جُمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها.
سحب عينات من المنتجات من أجل اختبارها من قبل جهة تقويم المطابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد