نظام سلامة المنتجات
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، وفقًا لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد