القانوني

نظام سلامة المنتجات

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة على أن تكون مقبولة من الهيئة للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتَج محدد وفقًا لأحكام النظام واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.