نظام صندوق الاستثمارات العامة
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخصص هذا الصندوق لتمويل الاستثمار من المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، سواء كانت تابعة للحكومة أو لمؤسسات الإقراض الصناعي المرتبطة بها أو المؤسسات العامة وسواء كانت هذه المشاريع تنفذ استقلالًا - أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية المذكورة لمؤسسات خاصة، ويتم هذا التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاجها مشروع معين .. كل ذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد