القانوني

نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة أعمال مجلس الإدارة والدراسات اللازمة لمشروعات الاستثمار وطلبات القروض والضمان والتقارير الضرورية وإعداد المركز المالي وتقرير الحساب الختامي ، ويقدم تقريرًا نصف سنوي شاملًا لنشاط الصندوق في الفترة المقدم عنها التقرير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.