القانوني

نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا ينظر الصندوق في طلبات التمويل للمشاريع إلا إذا أرفقت بها دراسات وافية تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبيانًا بالتكاليف مُوضحًا التكاليف المتعلقة بالعملة المحلية والتكاليف المتعلقة بالعملة الأجنبية ومدة التنفيذ، والكيفية المقترحة للتمويل، إلى غير ذلك من البيانات والمعلومات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب إرفاقها بالطلب .. ويجب على الوزارة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة العامة التي موّل الصندوق مشروعًا تابعًا لها أن تقدم للصندوق تقريرًا ماليًّا سنويًّا بالمبالغ المخصصة من الصندوق للمشروع وكيفية صرفها، وآثارها في تقدم المشروع، إلى غير ذلك من البيانات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب تضمن الحساب السنوي لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.