القانوني

نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بيانًا ماليًّا باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريرًا سنويًّا مفصلًا لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي ، ملخصًا لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير. الإسم {}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الإلكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطأ لغوي خطأ في مادة خطأ في تاريخ أخرى المادة - اختر -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.