القانوني

نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجرى تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391 /1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.