نظام صندوق التنمية الثقافي
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد