نظام صندوق التنمية الثقافي
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يفتح الصندوق حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد