نظام صندوق التنمية الثقافي
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع الإقراض، أو التمويل بكافة أنواعه التي يقدمها الصندوق بالمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وتكون قابلة للتحصيل، كأموال الدولة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد