القانوني

نظام صندوق التنمية الثقافي

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتمتع الإقراض، أو التمويل بكافة أنواعه التي يقدمها الصندوق بالمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وتكون قابلة للتحصيل، كأموال الدولة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.