نظام صندوق التنمية الثقافي
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
رأس مال الصندوق (500.000.000) خمسمائة مليون ريال سعودي، ويجوز تعديل رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه الإقراضي، أو التمويلي بكافة أنواعه.
ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.
هـ- المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والأعمال التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.
و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد