نظام صندوق التنمية العقارية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد