نظام صندوق التنمية العقارية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
رأس مال الصندوق (190.897.900.000) مائة وتسعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف ريال سعودي. وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.
ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
هـ- الأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة له.
و- الدخل الناتج من استثمار أمواله وأرصدته وممتلكاته.
ز- أي مورد آخر يقره المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد