نظام صندوق التنمية العقارية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولى -بوجه خاص- الصلاحيات الآتية:
تنفيذ قرارات المجلس.
التحضير لاجتماعات المجلس.
اقتراح استراتيجية عمل الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس لإقرارها.
اقتراح سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق، وعرضها على المجلس لإقرارها.
الإشراف على سير العمل في الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام واللائحة وما يقره المجلس.
الإشراف على إعداد تقرير قوائم الصندوق المالية، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها إلى المجلس.
تمثيل الصندوق أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
الاستعانة بالمكاتب الاستشارية وبالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفاءات المؤهلة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق.
الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في النظام واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق، وله تفويض غيرهم فيما يتصل بما ورد في الفقرة (8) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد