نظام صندوق التنمية العقارية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية، وتمول من موارده المالية.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد