نظام صندوق التنمية العقارية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله.
لا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه. ويعتد بحضور الأعضاء للاجتماع -عن بعد- بوساطة وسائل التقنية الإلكترونية.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات إصدار قراراته، بما في ذلك قواعد الاجتماع عن بُعد.
تُعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد