القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المصاريف غير الجائز حسمها لا يجوز حسم المصاريف التالية : أ - المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة . ب - أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجورا أو مكافآت، وما في حكمها ، أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات . ج - المصاريف الترفيهية . د - أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي . هـ - ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى . و - الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الإخلال بشروط والتزامات تعاقدية . ز - أي رشاوى أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملا جنائيا بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.