نظام ضريبة الدخل
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التبرعات
يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة ، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح، ويجوز لها تلقي التبرعات .
الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد