نظام ضريبة الدخل
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الدخول المعفاة من الضريبة
تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل :
أ - المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة . ب - الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد