القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الدخول المعفاة من الضريبة تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل : أ - المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة . ب - الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.