نظام ضريبة الدخل
المادة الثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تاريخ سريان النظام
أ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد