نظام ضريبة الدخل
المادة التاسعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
صلاحيات الوزير
للوزير الصلاحيات الآتية :
أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ . ج - تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام. د - إسقاط دين الضريبة والغرامات متى توفرت أسباب استحالة تحصيلها ، وتحدد اللائحة الحالات التي يستحيل معها التحصيل . هـ - منح مكافآت بناء على توصيات مدير عام المصلحة للموظفين المتميزين في أداء أعمالهم ، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه المكافأة .
الفصل السادس عشر: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد