نظام ضريبة الدخل
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الغرامة عن عدم تقديم الإقرار
أ - تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين ألف (20.000) ريال . ب - في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد ، تفرض الغرامة الآتية عوضا عن الغرامة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة (أ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة :
1 - خمسة بالمائة (5%) من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوما من الموعد النظامي . 2 - عشرة بالمائة (10%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوما ولم يتجاوز تسعين يوما من الموعد النظامي . 3 - عشرون بالمائة (20%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوما ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي . 4 - خمسة وعشرون بالمائة (25%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي .
ج - تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام ، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة الستين من هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد