نظام ضريبة الدخل
المادة الثالثة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
حجز ممتلكات المكلف
أ - إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا ، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوما على استلام المكلف إشعارا منها بنية الحجز . ب - على أي شخص ، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك. ج - على البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه. د - الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة ، يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله . هـ - الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) ريال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد