نظام ضريبة الدخل
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
حجز الأموال المستحقة للمكلف
أ - يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، أو البنوك ، أو المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مدينا بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز . ب - يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة. ج - لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة . د - تخلى مسئولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه .
الفصل الرابع عشر: الغرامات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد