القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة الرابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

بيع الممتلكات المحجوزة أ - تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقا لأحكام الحجز . ب - يسدد من قيمة البيع أولا مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقٍ إلى المكلف . ج - يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز ، باستثناء : 1 - الممتلكات المعرضة للتلف. 2 - الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.