نظام ضريبة الدخل
المادة الحادية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقسيط الضريبة
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية . كما له أيضا أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع. ب - لا يعفى تقسيط الضريبة وفقا لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد