نظام ضريبة الدخل
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استقطاع الضريبة
أ - يجب على كل مقيم سواء كان مكلفا أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقا للأسعار الآتية :
1 - إيجار 5% .
2 - إتاوة أو ريع 15% 3 - أتعاب إدارة 20% 4 - دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري 5% 5 - دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية 5% 6 - أي دفعات أخرى تحددها اللائحة على ألا يتجاوز سعر الضريبة 15% في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.
ب - يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما يأتي :
1 - التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد . 2 - تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة . 3 - تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) إذا توفر، وأي معلومات أخرى قد تطلبها المصلحة . 4 - الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقا لما تحدده اللائحة .
ج - الشخص المسئول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصيا بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة ، وغرامات التأخير المترتبة عليها وفقا للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام إذا انطبقت عليه أي من الحالات الآتية :
1 - إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب . 2 - إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب . 3 - إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة .
د - إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فإنه إذا لم تستقطع الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة ، يبقى المستفيد مدينا للمصلحة بقيمة الضريبة ، ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله . هـ - مع عدم الإخلال بالفقرتين ( و ، ز) من هذه المادة ، إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقا لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية ، مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة ، وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقا لهذه المادة و - إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسددا إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة ، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم . ز - إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي . ح - لأغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل مقابل عوض ، باستثناء شراء وبيع السلع أو أي ممتلكات أخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد