القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة التاسعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسديد الضريبة على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.