نظام ضريبة الدخل
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسديد الضريبة
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد