نظام ضريبة الدخل
المادة السبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسديد الضريبة على دفعات معجلة
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق إيرادا في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخير من الشهر السادس ، والشهر التاسع ، والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية ، ومقدار الدفعة هو ناتج المعادلة الآتية :
25% × ( أ - ب ) حيث إن : أ = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقا لإقراره . ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام.
ب - لا يلزم المكلف بتسديد دفعات معجلة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه مبلغا مقداره خمسمائة ألف (500.000) ريال .
ج - للمصلحة صلاحية تخفيض أي دفعة من الدفعات مستحقة السداد بمقتضى هذه المادة إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية - باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام - سيكون أقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة . د - تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة . هـ - تنطبق أحكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد