نظام ضريبة الدخل
المادة الثانية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استرداد المكلف للمبالغ الزائدة
يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدأ بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته وتستمر إلى حين استلامه هذا المبلغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد