القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة الثامنة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مسئولية المحاسبين القانونيين بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين ، للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائيا يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة، وبما يشكل انتهاكا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب من كل أو جزء من الضريبة . الفصل الخامس عشر: صلاحيات الوزير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.