القانوني

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة. ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري. ج- السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن. د- المركبات وما في حكمها. هـ- المعدات وأدوات العمل. و-المخزون. ز- الحيوانات ومنتجاتها. ح- المحاصيل الزراعية. ط- العقار بالتخصيص. ي- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.