نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين:
أ- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون.
ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد