نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز -بناء على نظام آخر- إنشاء حق ضمان عليها.
الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد