نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الحالات التي تُعد الحيازةُ الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد