نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كانت الضمانة حقًّا لدى الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد