نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرًا في السجل.
ب- يسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة أي دائن مضمون بالعقار الذي خصصت له تلك الضمانة، سواءً وضع العقار ضمانًا لالتزام قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد التخصيص.
2- لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار إذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل تسجيل الرهن على العقار ما لم يكن حق الضمان مشهرًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد