نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا أحال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا يلزم إشهار الحوالة، ويستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
الفصل الخامس: الإشهار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد