القانوني

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- ينقضي الإشهار بانهائه من المضمون له، أو بانتهاء مدته المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها، أو بصدور حكم قضائي بشطبه أو إنهائه. 2- إذا انتهى حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار، يلتزم المضمون له بإنهاء الإشهار خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ انتهاء حق الضمان، ويلتزم بتعويض الضامن عن أي ضرر ينشأ عن عدم التزامه بالإنهاء في المدة المحددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.