القانوني

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها. 2- ترتب الأولوية حقاً للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الأولوية بين المضمون لهم وفقا للآتي: أ- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير أولوية على غيره من حقوق الضمان. ب- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير بالإشهار أولوية على غيره من حقوق الضمان النافذة الأخرى. ج- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بالإشهار، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الإشهار ووقته. د- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بانتقال الحيازة، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الحيازة ووقتها. هـ- إذا وجد أكثر من حق ضمان غير نافذ في مواجهة الغير، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ إنشاء حق الضمان ووقته. 3- استثناءً من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، للائحة -عند الاقتضاء- تحديد أولويات خاصة لحقوق الضمان في معاملات أو أموال محددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.