نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها.
2- ترتب الأولوية حقاً للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الأولوية بين المضمون لهم وفقا للآتي:
أ- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير أولوية على غيره من حقوق الضمان.
ب- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير بالإشهار أولوية على غيره من حقوق الضمان النافذة الأخرى.
ج- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بالإشهار، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الإشهار ووقته.
د- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بانتقال الحيازة، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الحيازة ووقتها.
هـ- إذا وجد أكثر من حق ضمان غير نافذ في مواجهة الغير، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ إنشاء حق الضمان ووقته.
3- استثناءً من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، للائحة -عند الاقتضاء- تحديد أولويات خاصة لحقوق الضمان في معاملات أو أموال محددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد