نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز للضامن نقل ملكية الضمانة، إلا بموافقة المضمون له أو إذا كان ذلك في إطار الأعمال المعتادة للضامن.
2- يترتب على نقل ملكية الضمانة -بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة- في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير؛ حق المضمون له في تتبع الضمانة في أي يد لاستيفاء حقوقه.
الفصل الثامن: التنفيذ على الضمانة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد