القانوني

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لا يجوز للضامن نقل ملكية الضمانة، إلا بموافقة المضمون له أو إذا كان ذلك في إطار الأعمال المعتادة للضامن. 2- يترتب على نقل ملكية الضمانة -بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة- في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير؛ حق المضمون له في تتبع الضمانة في أي يد لاستيفاء حقوقه. الفصل الثامن: التنفيذ على الضمانة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.