نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمضمون له التنازل كتابةً عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له دون المساس بحقوق الضمان الأخرى، ويكون هذا التنازل نافذًا في مواجهة الغير دون حاجة إلى إشهاره.
الفصل السابع: حق التتبع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد