نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يعتد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن.
2- يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات الآتية:
أ- بيانات الضامن، وتشمل اسمه وفقًا لوثائقه الرسمية، ورقم الهوية أو السجل الخاص به.
ب- اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به.
ج- وصف الضمانة وفق ما ورد في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة) من النظام.
د- تاريخ انتهاء الإشهار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد