القانوني

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لا يعتد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن. 2- يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات الآتية: ‌أ-    بيانات الضامن، وتشمل اسمه وفقًا لوثائقه الرسمية، ورقم الهوية أو السجل الخاص به. ‌ب-    اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به. ‌ج-    وصف الضمانة وفق ما ورد في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة) من النظام. ‌د-    تاريخ انتهاء الإشهار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.