نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد