نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيًّا على عوائد الضمانة لمدة (خمسة عشر) يومًا من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند إنشاء حق الضمان على استثنائها.
2- ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك العوائد النقدية القابلة للتعيين أو العوائد الموصوفة في الإشهار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد